المحقق البحراني
413
الحدائق الناضرة
تعيين ، الثالث - الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل واستدل للقول الأول برواية سماعة عن أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) قال : " سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء " . أقول : ويمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على أن من دخل مكة ناسيا للاحرام أو جاهلا به فإنه يجب عليه الخروج إلى ميقات أهل أرضه : مثل صحيحة الحلبي ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ؟ فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج " . وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) " في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي عليه السلام : عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم " . وصحيحة معاوية بن عمار ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض ؟ فتركوها حتى دخلت الحرم . قال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم . . . " .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أقسام الحج ، والباب 19 من المواقيت ( 2 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت ( 3 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت ( 4 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت